ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الخامس: أجهزة المجلسالفرع الثاني: اللجان الدائمة
المادة 56
ف 1من أجل الاضطلاع بالمهام المسندة للمجلس، تحدث الجمعية العامة اللجان الدائمة التالية:
- –لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛
- –لجنة بطاقة الصحافة المهنية؛
- –لجنة الوساطة والتحكيم؛
- –لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع؛
- –لجنة التكوين والدراسات والتعاون.
ف 2تعين الجمعية العامة من بين أعضائها أعضاء هذه اللجان ورؤسائها، على أن يرأس لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع ناشر للصحف، ولجنة الوساطة والتحكيم القاضي عضو المجلس.
ف 3مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعلاه تحدد كيفيات تعيين رؤساء اللجان الدائمة ما عدا لجنة الوساطة والتحكيم، وكذا اختصاصات اللجان وكيفية عملها في النظام الداخلي للمجلس.
ف 4يحضر ممثل عن كل متعهد للاتصال السمعي البصري أو وكالة للأنباء، بصفة استشارية، اجتماعات لجنة بطاقة الصحافة المهنية المخصصة لدراسة منح بطاقة الصحافة للمهنيين الممارسين لدى المتعهد أو الوكالة المعنية، ويجوز للجنة دعوة من تراه مفيدا لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 09.26 — madda.ma