ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الخامس: أجهزة المجلسالفرع الأول: الجمعية العامة
المادة 55
ف 1تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 5 من هذا القانون.
ف 2تتولى الجمعية العامة ممارسة الاختصاصات التالية:
- –دراسة مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس والمصادقة عليه؛
- –المصادقة على مشروع ميزانية المجلس وحصر حسابات السنة المالية المختتمة؛
- –المصادقة على النظام الداخلي للمجلس؛
- –المصادقة على ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة؛
- –المصادقة على تقارير المجلس السنوية والموضوعاتية المنصوص عليها في هذا القانون؛
- –دراسة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة والآراء والاقتراحات والبرامج والأبحاث التي تعدها أجهزة المجلس والمصادقة عليها؛
- –المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجلس؛
- –تحديد قيمة اشتراكات الناشرين في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون.
ف 3يجوز للجمعية العامة، إحداث لجان موضوعاتية تتألف من أعضاء من المجلس تكلفها بدراسة موضوع معين لا يدخل ضمن صلاحيات اللجان الدائمة.
ف 4يجوز للجمعية العامة أن تفوض للرئيس القيام بمهام محددة.
ف 5تحدد بقرار للجمعية العامة مهام اللجان الموضوعاتية وتأليفها وكيفيات سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 09.26 — madda.ma