مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الخامس: أجهزة المجلسالفرع الأول: الجمعية العامة

المادة 55

من قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

ف 1تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 5 من هذا القانون.

ف 2تتولى الجمعية العامة ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. –دراسة مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس والمصادقة عليه؛
  2. –المصادقة على مشروع ميزانية المجلس وحصر حسابات السنة المالية المختتمة؛
  3. –المصادقة على النظام الداخلي للمجلس؛
  4. –المصادقة على ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة؛
  5. –المصادقة على تقارير المجلس السنوية والموضوعاتية المنصوص عليها في هذا القانون؛
  6. –دراسة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة والآراء والاقتراحات والبرامج والأبحاث التي تعدها أجهزة المجلس والمصادقة عليها؛
  7. –المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجلس؛
  8. –تحديد قيمة اشتراكات الناشرين في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون.

ف 3يجوز للجمعية العامة، إحداث لجان موضوعاتية تتألف من أعضاء من المجلس تكلفها بدراسة موضوع معين لا يدخل ضمن صلاحيات اللجان الدائمة.

ف 4يجوز للجمعية العامة أن تفوض للرئيس القيام بمهام محددة.

ف 5تحدد بقرار للجمعية العامة مهام اللجان الموضوعاتية وتأليفها وكيفيات سيرها.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة