مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184
الباب التاسع: التأديبالفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 92

من قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

ف 1تكون القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية قابلة للطعن بالاستئناف أمام لجنة استئناف تأديبية محدثة لهذا الغرض من لدن الجمعية العامة.

ف 2يقدم الطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ القرار إلى الأطراف.

ف 3تبت لجنة الاستئناف التأديبية في الطعن وفقا للنظام الداخلي للمجلس، مع ضمان المسطرة الحضورية واحترام حقوق الدفاع، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم طلب الطعن أمامها.

ف 4ويتعين، في هذه الحالة، على رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أن يرفع فورا ملف القضية إلى رئيس لجنة الاستئناف التأديبية.

ف 5يوقف الاستئناف تنفيذ العقوبة.

طريقة الإحالةالمادة 92 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 92 – المادة 94
  1. المادة 92تكون القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية قابلة للطعن بالاستئناف أمام لجنة استئناف تأديبية محدثة لهذا الغرض من لدن الجمعية العا
  2. المادة 93تتألف لجنة الاستئناف التأديبية من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 94يمكن أن تكون القرارات التأديبية موضوع طعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.
فهرس النص كاملا · 98 مادة