ج.ر 7523 · ص 4184
الباب التاسع: التأديبالفرع الرابع: طرق الطعن
المادة 92
ف 1تكون القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية قابلة للطعن بالاستئناف أمام لجنة استئناف تأديبية محدثة لهذا الغرض من لدن الجمعية العامة.
ف 2يقدم الطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ القرار إلى الأطراف.
ف 3تبت لجنة الاستئناف التأديبية في الطعن وفقا للنظام الداخلي للمجلس، مع ضمان المسطرة الحضورية واحترام حقوق الدفاع، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم طلب الطعن أمامها.
ف 4ويتعين، في هذه الحالة، على رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أن يرفع فورا ملف القضية إلى رئيس لجنة الاستئناف التأديبية.
ف 5يوقف الاستئناف تنفيذ العقوبة.
طريقة الإحالةالمادة 92 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الرابع: طرق الطعن
المادة 92 – المادة 94- المادة 92تكون القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية قابلة للطعن بالاستئناف أمام لجنة استئناف تأديبية محدثة لهذا الغرض من لدن الجمعية العا
- المادة 93تتألف لجنة الاستئناف التأديبية من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 94يمكن أن تكون القرارات التأديبية موضوع طعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.