مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184
الباب التاسع: التأديبالفرع الثالث: العقوبات التأديبية

المادة 91

من قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

ف 1تطبق العقوبات المشار إليها في المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، على كل من يستمر في مزاولة مهنة الصحافة بعد تبليغه بقرار المجلس القاضي بسحب بطاقة الصحافة المهنية أو بالمقرر القضائي القاضي بسحبها.

ف 2يتعين على رئيس المجلس إبلاغ النيابة العامة المختصة بامتناع الصحافي عن إرجاع بطاقة الصحافة المهنية للمجلس بعد تبليغ المعني بالأمر بالقرار التأديبي القاضي بسحب البطاقة.

طريقة الإحالةالمادة 91 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: العقوبات التأديبية

المادة 89 – المادة 91
  1. المادة 89يصدر المجلس العقوبات التأديبية التالية في حق الناشرين أو الصحافيين المهنيين:
  2. المادة 90يشعر المجلس الناشر بالعقوبة التأديبية الصادرة في حق الصحافي المهني الذي يشتغل أو يتعامل معه.
  3. المادة 91تطبق العقوبات المشار إليها في المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، على كل من يستمر في مزاولة مهنة الصحافة بعد تبليغه بقرار
فهرس النص كاملا · 98 مادة