ج.ر 7523 · ص 4184
الباب التاسع: التأديبالفرع الرابع: طرق الطعن
المادة 93
ف 1تتألف لجنة الاستئناف التأديبية من الأعضاء التالي بيانهم:
- –رئيس المجلس، بصفته رئيسا لهذه اللجنة أو نائبه إذا عاقه عائق؛
- –رؤساء اللجان الدائمة، باستثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وإذا تعذر حضور أحدهم فيتم تعويضه بعضو من المجلس بقرار لرئيس المجلس.
ف 2وفي حالة ممارسة لجنة الاستئناف التأديبية المهام المسندة إليها بموجب المادة 88 من هذا القانون وتعلق الأمر بشكاية ضد رئيس أحد اللجان الدائمة يتم تعويضه بعضو من المجلس يعينه رئيس المجلس، وإذا تعلقت الشكاية برئيس المجلس عوضه نائبه.
طريقة الإحالةالمادة 93 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الرابع: طرق الطعن
المادة 92 – المادة 94- المادة 92تكون القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية قابلة للطعن بالاستئناف أمام لجنة استئناف تأديبية محدثة لهذا الغرض من لدن الجمعية العا
- المادة 93تتألف لجنة الاستئناف التأديبية من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 94يمكن أن تكون القرارات التأديبية موضوع طعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.