المادة 46
ف 1يجب على المنظمات المهنية إيداع طلب الترشح لانتداب ممثلي فئة الناشرين بالمجلس بمقر المجلس إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال اليوم العاشر السابق لتاريخ اقتراع ممثلي الصحافيين المهنيين مقابل وصل تسلمه لجنة الإشراف فورا يتضمن اسم المنظمة المهنية وأسماء الناشرين المنتمين إليها وتاريخ وساعة الإيداع.
ف 2يتضمن الطلب المذكور قائمة بأسماء الأشخاص الذين تنتدبهم المنظمة المهنية لعضوية المجلس.
ف 3يكون الطلب موقعا من المنظمة المهنية والناشرين المنتمين إليها.
ف 4يجب أن يرفق طلب الترشح، بالوثائق المثبتة لتوفر كل من المنظمة المهنية والناشر الذي ينتمي إليها على الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه.
ف 5في حالة توقيع الناشر على طلب الترشح المذكور مع أكثر من منظمة مهنية فإن الحصص التمثيلية المخصصة له لا تحتسب لأي منظمة مهنية.
ف 6يحدد أجل إيداع الطلبات في خمسة (5) أيام.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الثالث: انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس
المادة 43 – المادة 53- المادة 43يمثل فئة الناشرين بالمجلس أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية اعتبارا لتمثيليتها.
- المادة 44من أجل المشاركة في عملية انتداب أعضاء المجلس يجب أن تكون المنظمة المهنية مؤسسة بصفة قانونية وأن تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية.
- المادة 45تقوم لجنة الإشراف بتحديد تمثيلية كل ناشر ينتمي إلى منظمة مهنية وفق ما يلي:
- المادة 46يجب على المنظمات المهنية إيداع طلب الترشح لانتداب ممثلي فئة الناشرين بالمجلس بمقر المجلس إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال اليوم العاشر السابق لتاريخ اق
- المادة 47تبت لجنة الإشراف داخل أجل أقصاه يومان من تاريخ انتهاء أجل إيداع الطلبات في طلبات الترشح بعد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه ويبلغ قرار ال
- المادة 48تتولى لجنة الإشراف القيام بالعمليات التالية:
- المادة 49لا تشارك في عملية توزيع المقاعد المنظمات المهنية التي حصلت على أقل من عشرة بالمائة (10%) من العدد الإجمالي للحصص التمثيلية لمجموع المنظمات المهنية.
- المادة 50تحرر لجنة الإشراف محضرا في نظيرين بالعمليات المشار اليها في المادتين 48 و 49 أعلاه، وتدرج فيه، عند الاقتضاء، ملاحظات أعضاء اللجنة.
- المادة 51تعلن لجنة الإشراف عن النتائج النهائية لانتداب أعضاء المجلس في نفس يوم الإعلان عن نتائج اقتراع ممثلي الصحافيين المهنيين، وتعلق بمقر المجلس وتنشر بموقعه الإلكترون
- المادة 52يجوز لكل منظمة مهنية معنية، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإشراف عن النتائج النهائية لانتداب أعضاء المجلس، أن تطعن في صحة عملية انتداب ممثلي
- المادة 53في حالة فقدان العضوية بالمجلس لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة ولاية العضو المعني، تعين على رئيس المجلس إشعار المنظمة المهنية التي يرجع لها حق الانتداب داخل أج