مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184

ف 1يلتزم أعضاء المجلس بالقيام بمهامهم بتجرد وحياد واستقلالية ونزاهة مع الامتناع طيلة مدة عضويتهم عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا المعروضة أمام المجلس، وخلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مهامهم بالنسبة للقضايا التي سبق لهم البت فيها كأعضاء بالمجلس.

ف 2كما يلتزم أعضاء المجلس بسرية المداولات وبكتمان السر المهني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تأليف المجلس

المادة 5 – المادة 18
  1. المادة 5يتألف المجلس الوطني للصحافة من سبعة عشر (17) عضوا موزعين على ثلاث (3) فئات على النحو التالي:
  2. المادة 6تحدد مدة عضوية أعضاء المجلس في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه.
  3. المادة 7يلتزم أعضاء المجلس بالقيام بمهامهم بتجرد وحياد واستقلالية ونزاهة مع الامتناع طيلة مدة عضويتهم عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا المعروضة أمام المجلس، وخلال مد
  4. المادة 8تنتهي مهام أعضاء المجلس في الحالات التالية:
  5. المادة 9يمكن عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائه المنتخبين أو المنتدبين من مهامه، بعد دعوته بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من لدن الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا
  6. المادة 10يتم، قبل النظر في العزل، إعداد تقرير في شأن السبب أو الأسباب المبررة له من لدن عضوين من أعضاء الجمعية العامة تعينهما هذه الأخيرة.
  7. المادة 11تستدعي الجمعية العامة الرئيس أو العضو المعني للمثول أمامها بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع بسبع
  8. المادة 12يتخذ قرار عزل الرئيس أو عضو المجلس من طرف ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية العامة على الأقل المزاولين مهامهم دون احتساب العضو المعني بالعزل.
  9. المادة 13يمكن للجمعية العامة أن توقف، لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، الرئيس أو كل عضو منتخب أو منتدب في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه، في
  10. المادة 14في حالة عزل الرئيس أو استقالته أو وفاته، يقوم نائب الرئيس بمزاولة المهام المسندة إلى الرئيس حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين انتخاب رئيس جد
  11. المادة 15في حالة انقطاع أحد ممثلي المؤسسات والهيئات المشار إليها في البند (ج) من المادة 5 من هذا القانون عن مزاولة مهامه بالمجلس لأي سبب من الأسباب أو في حالة التغيب الم
  12. المادة 16إذا امتنع أكثر من ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس المنتخبين والمنتدبين عن حضور اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب، أو لم يتم الشروع في عمليات انتخاب أو عمليات ان
  13. المادة 17تتألف اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 16 أعلاه من:
  14. المادة 18يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 98 مادة