مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184

ف 1يمكن عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائه المنتخبين أو المنتدبين من مهامه، بعد دعوته بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من لدن الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون لتقديم إيضاحاته الكتابية، في إحدى الحالات التالية:

  1. –صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول أو الفروع؛
  2. –صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بالحرمان من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
  3. –فقدان الصفة التي عين أو انتخب أو انتدب على أساسها؛
  4. –التغيب المتكرر عن اجتماعات المجلس أو عن اجتماعات اللجان الدائمة؛
  5. –الإخلال بالمهام الموكلة إلى المعني بالأمر.

ف 2يعتبر تغيبا متكررا عدم حضور عضو المجلس لثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مبرر ومقبول من لدن الجمعية العامة.

ف 3يعتبر إخلالا بالمهام الموكلة إلى عضو المجلس امتناعه عن القيام بالمهام المسندة إليه أو اتخاذه لقرارات مخالفة لمهامه أو تجاوزه حدود هذه المهام.

ف 4كل من ثبت في حقه التغيب المتكرر أو الإخلال بالمهام الموكلة إليه، يكون غير مؤهل للترشح لعضوية المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تأليف المجلس

المادة 5 – المادة 18
  1. المادة 5يتألف المجلس الوطني للصحافة من سبعة عشر (17) عضوا موزعين على ثلاث (3) فئات على النحو التالي:
  2. المادة 6تحدد مدة عضوية أعضاء المجلس في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه.
  3. المادة 7يلتزم أعضاء المجلس بالقيام بمهامهم بتجرد وحياد واستقلالية ونزاهة مع الامتناع طيلة مدة عضويتهم عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا المعروضة أمام المجلس، وخلال مد
  4. المادة 8تنتهي مهام أعضاء المجلس في الحالات التالية:
  5. المادة 9يمكن عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائه المنتخبين أو المنتدبين من مهامه، بعد دعوته بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من لدن الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا
  6. المادة 10يتم، قبل النظر في العزل، إعداد تقرير في شأن السبب أو الأسباب المبررة له من لدن عضوين من أعضاء الجمعية العامة تعينهما هذه الأخيرة.
  7. المادة 11تستدعي الجمعية العامة الرئيس أو العضو المعني للمثول أمامها بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع بسبع
  8. المادة 12يتخذ قرار عزل الرئيس أو عضو المجلس من طرف ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية العامة على الأقل المزاولين مهامهم دون احتساب العضو المعني بالعزل.
  9. المادة 13يمكن للجمعية العامة أن توقف، لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، الرئيس أو كل عضو منتخب أو منتدب في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه، في
  10. المادة 14في حالة عزل الرئيس أو استقالته أو وفاته، يقوم نائب الرئيس بمزاولة المهام المسندة إلى الرئيس حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين انتخاب رئيس جد
  11. المادة 15في حالة انقطاع أحد ممثلي المؤسسات والهيئات المشار إليها في البند (ج) من المادة 5 من هذا القانون عن مزاولة مهامه بالمجلس لأي سبب من الأسباب أو في حالة التغيب الم
  12. المادة 16إذا امتنع أكثر من ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس المنتخبين والمنتدبين عن حضور اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب، أو لم يتم الشروع في عمليات انتخاب أو عمليات ان
  13. المادة 17تتألف اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 16 أعلاه من:
  14. المادة 18يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 98 مادة