مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الرابع: انتخاب وانتداب أعضاء المجلسالفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة 21

من قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

ف 1تتألف لجنة الإشراف من القاضي عضو المجلس بصفته رئيسا، ومن أربعة (4) أعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين أعضائها، اثنين (2) عن فئة الصحافيين المهنيين واثنين (2) عن فئة الناشرين.

ف 2لا يؤهل أعضاء لجنة الإشراف من الصحافيين المهنيين أو الناشرين لعضوية المجلس الذين يشرفون على انتخاب وانتداب أعضائه.

ف 3إذا تعذر تعيين أحد أعضاء المجلس من الصحافيين المهنيين أو من الناشرين بلجنة الإشراف لأي سبب من الأسباب، عينت الجمعية العامة عضو هذه اللجنة من خارج أعضائها من الصحافيين المهنيين ومن الناشرين حسب الحالة، من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19يحدد بقرار للجمعية العامة:
  2. المادة 20تحدث الجمعية العامة لجنة تحمل اسم «لجنة الإشراف» تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس.
  3. المادة 21تتألف لجنة الإشراف من القاضي عضو المجلس بصفته رئيسا، ومن أربعة (4) أعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين أعضائها، اثنين (2) عن فئة الصحافيين المهنيين واثنين (2) عن
فهرس النص كاملا · 98 مادة