ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الرابع: انتخاب وانتداب أعضاء المجلسالفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 20
ف 1تحدث الجمعية العامة لجنة تحمل اسم «لجنة الإشراف» تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس.
ف 2تبت لجنة الإشراف في جميع المسائل التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، وتضمن مقرراتها في محاضر وفق ما هو مبين في أحكام هذا القانون.
ف 3تنتهي مهام لجنة الإشراف بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يحدد بقرار للجمعية العامة:
- المادة 20تحدث الجمعية العامة لجنة تحمل اسم «لجنة الإشراف» تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس.
- المادة 21تتألف لجنة الإشراف من القاضي عضو المجلس بصفته رئيسا، ومن أربعة (4) أعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين أعضائها، اثنين (2) عن فئة الصحافيين المهنيين واثنين (2) عن