ج.ر 7523 · ص 4184
الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 96
ف 1تتولى لجنة مؤقتة، بكيفية انتقالية، ممارسة مهام المجلس وكذا التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها والإعلان عن النتائج النهائية التي تباشر بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ف 2تتألف هذه اللجنة من:
- –قاض يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسا للجنة؛
- –عضو يعينه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- –عضو يعينه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
- –عضوين (2) يعينهما رئيس الحكومة أحدهما من فئة الناشرين والآخر من فئة الصحافيين المهنيين، من بين الأشخاص المشهود لهم بالمروءة والخبرة والكفاءة في مجال الصحافة أو النشر.
ف 3لا يؤهل عضو اللجنة المذكورة من الصحافيين أو الناشرين لعضوية المجلس المقبل.
ف 4تنتهي مهمة اللجنة عند تنصيب المجلس، وتسلم عندئذ إلى رئيس المجلس كل الوثائق التي كانت بحوزتها.
ف 5تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 96 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 95 – المادة 98- المادة 95يستمر العمل بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.19.896 الصادر في 17 من رمضان 1441 (11 ماي 2020) التي لا تتعارض مع أحكام هذ
- المادة 96تتولى لجنة مؤقتة، بكيفية انتقالية، ممارسة مهام المجلس وكذا التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها والإعلان عن النتائ
- المادة 97ينسخ القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016).
- المادة 98تعوض الإحالات إلى أحكام القانون رقم 90.13 سالف الذكر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالأحكام الموازية المنصوص عليها في هذا القانو