ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الثامن: الوساطة والتحكيمالفرع الأول: الوساطة
المادة 71
ف 1يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر رئيس اللجنة في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهائها.
ف 2وتنتهي مسطرة الوساطة بمجرد توصل رئيس اللجنة بطلب مكتوب في هذا الشأن.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الأول: الوساطة
المادة 68 – المادة 71- المادة 68تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة (3) أشهر، تبتدئ من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة، ويمكن باتفاق الأطراف تمديد هذا الأجل لنفس المدة لمرة واح
- المادة 69تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، باتفاق الأطراف أو بانصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 68 أعلاه، دون التوصل إلى إبرام صلح.
- المادة 70يوقع رئيس لجنة الوساطة والتحكيم مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، ويصبح الصلح قابلا للتنفيذ بمجرد توقيع الأطراف.
- المادة 71يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر رئيس اللجنة في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهائها.