ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الثامن: الوساطة والتحكيمالفرع الثالث: أحكام مشتركة
المادة 75
إذا تبين للجنة الوساطة والتحكيم، أثناء مباشرة مسطرة الوساطة أو التحكيم، أن الضرر المعتد به أو النزاع بين الأطراف ناتج عن خطأ يوجب التأديب، فإنها ترفع الأمر إلى رئيس المجلس مع تزويده بالعناصر التي تتوفر عليها، وفي هذه الحالة توقف لجنة الوساطة والتحكيم المسطرة الجارية.
طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الثالث: أحكام مشتركة
المادة 75 – المادة 76- المادة 75إذا تبين للجنة الوساطة والتحكيم، أثناء مباشرة مسطرة الوساطة أو التحكيم، أن الضرر المعتد به أو النزاع بين الأطراف ناتج عن خطأ يوجب التأديب، فإنها ترفع الأمر إلى
- المادة 76مسطرة الوساطة والتحكيم مجانية باستثناء المصاريف التي تتطلبها الخبرات الخارجية.