ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الثامن: الوساطة والتحكيمالفرع الثاني: التحكيم
المادة 74
ف 1كل شخص خاضع لاختصاص المجلس رفض تنفيذ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون.
ف 2ولا يجوز تفعيل العقوبات التأديبية ضد الممتنع عن التنفيذ إلا بعد توجيه إعذار كتابي.
طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الثاني: التحكيم
المادة 72 – المادة 74- المادة 72تنحصر مسطرة التحكيم في النزاعات التالية:
- المادة 73تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم، باعتبارها هيئة تحكيمية، بعد ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ عرض النزاع على اللجنة وذلك بإصدار حكم تحكيمي.
- المادة 74كل شخص خاضع لاختصاص المجلس رفض تنفيذ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون.