مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الثامن: الوساطة والتحكيمالفرع الثاني: التحكيم

المادة 74

من قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

ف 1كل شخص خاضع لاختصاص المجلس رفض تنفيذ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون.

ف 2ولا يجوز تفعيل العقوبات التأديبية ضد الممتنع عن التنفيذ إلا بعد توجيه إعذار كتابي.

طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التحكيم

المادة 72 – المادة 74
  1. المادة 72تنحصر مسطرة التحكيم في النزاعات التالية:
  2. المادة 73تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم، باعتبارها هيئة تحكيمية، بعد ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ عرض النزاع على اللجنة وذلك بإصدار حكم تحكيمي.
  3. المادة 74كل شخص خاضع لاختصاص المجلس رفض تنفيذ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 98 مادة