مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الثامن: الوساطة والتحكيمالفرع الأول: الوساطة

المادة 68

من قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة (3) أشهر، تبتدئ من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة، ويمكن باتفاق الأطراف تمديد هذا الأجل لنفس المدة لمرة واحدة.

طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الوساطة

المادة 68 – المادة 71
  1. المادة 68تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة (3) أشهر، تبتدئ من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة، ويمكن باتفاق الأطراف تمديد هذا الأجل لنفس المدة لمرة واح
  2. المادة 69تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، باتفاق الأطراف أو بانصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 68 أعلاه، دون التوصل إلى إبرام صلح.
  3. المادة 70يوقع رئيس لجنة الوساطة والتحكيم مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، ويصبح الصلح قابلا للتنفيذ بمجرد توقيع الأطراف.
  4. المادة 71يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر رئيس اللجنة في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهائها.
فهرس النص كاملا · 98 مادة