ج.ر 7523 · ص 4184
الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي
المادة 62
ف 1يحدث لفائدة المجلس اشتراك سنوي إجباري، يفرض أداؤه على كل ناشر في حدود واحد بالمائة (1%) من أرباحه الصافية.
ف 2إذا لم يقم الناشر بالأداء، وجه له المجلس إعذارا بواسطة أي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ويحدد له أجل ستين (60) يوما لدفع المبالغ المستحقة، تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي
المادة 61 – المادة 65- المادة 61تتكون موارد المجلس من:
- المادة 62يحدث لفائدة المجلس اشتراك سنوي إجباري، يفرض أداؤه على كل ناشر في حدود واحد بالمائة (1%) من أرباحه الصافية.
- المادة 63ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه والمصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه والتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه ودفع أجور مستخدميه، وتمويل
- المادة 64يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية ومستخدمين خاصين به يتم التعاقد معهم وفقا للتشريع الجاري به العمل، وكذا موظفين يوضعون رهن إشارته على الرغم م
- المادة 65يجب أن تعرض حسابات المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين تختاره الجمعية العامة.