ج.ر 7523 · ص 4184
الباب التاسع: التأديبالفرع الثاني: المسطرة التأديبية
المادة 84
ف 1يمكن للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أن تحدد أجلا جديدا للمقرر إذا ارتأت أنه من المفيد القيام بأبحاث أو خبرات أو جلسات استماع إضافية.
ف 2لا يمكن أن يتجاوز أجل التحقيق ثلاثين (30) يوما.
طريقة الإحالةالمادة 84 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الثاني: المسطرة التأديبية
المادة 81 – المادة 88- المادة 81تقدم الشكاية إلى رئيس المجلس من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو ناشرا، ارتكب خطأ يوجب التأديب طبقا لأحكام هذا القانون. ويشار
- المادة 82يحيل الرئيس الشكاية فورا إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
- المادة 83إذا قررت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أن الشكاية المقدمة إليها توجب المتابعة التأديبية، عينت مقررا يكلف بالتحقيق في الشكاية.
- المادة 84يمكن للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أن تحدد أجلا جديدا للمقرر إذا ارتأت أنه من المفيد القيام بأبحاث أو خبرات أو جلسات استماع إضافية.
- المادة 85تستدعي لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المشتكى به بعد أن تتوصل باستنتاجات وتوصيات المقرر، ويوجه الاستدعاء بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في ال
- المادة 86تصح مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بحضور نصف (1/2) أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرج
- المادة 87يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من طرف عضو يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويوقع محضر الاجتماع من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين وتت
- المادة 88إذا تعلق الأمر بشكاية ضد رئيس المجلس أو نائبه أو أحد رؤساء اللجان الدائمة من الصحافيين أو الناشرين، بتت فيها لجنة الاستئناف التأديبية المشار إليها في المادة 92