ج.ر 7523 · ص 4184
الباب التاسع: التأديبالفرع الثاني: المسطرة التأديبية
المادة 83
ف 1إذا قررت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أن الشكاية المقدمة إليها توجب المتابعة التأديبية، عينت مقررا يكلف بالتحقيق في الشكاية.
ف 2يبلغ القرار على الفور كتابة إلى الأطراف المعنية، مع إشعار المشتكى به بإمكانية الاطلاع على وثائق الملف داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصله بقرار المتابعة، ويمكن للمشتكى به أن يؤازر في جميع مراحل المسطرة التأديبية بزميل أو محام أو بهما معا.
ف 3يقدم المقرر استنتاجاته وتوصياته إلى اللجنة داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار المتابعة التأديبية.
طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الثاني: المسطرة التأديبية
المادة 81 – المادة 88- المادة 81تقدم الشكاية إلى رئيس المجلس من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو ناشرا، ارتكب خطأ يوجب التأديب طبقا لأحكام هذا القانون. ويشار
- المادة 82يحيل الرئيس الشكاية فورا إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
- المادة 83إذا قررت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أن الشكاية المقدمة إليها توجب المتابعة التأديبية، عينت مقررا يكلف بالتحقيق في الشكاية.
- المادة 84يمكن للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أن تحدد أجلا جديدا للمقرر إذا ارتأت أنه من المفيد القيام بأبحاث أو خبرات أو جلسات استماع إضافية.
- المادة 85تستدعي لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المشتكى به بعد أن تتوصل باستنتاجات وتوصيات المقرر، ويوجه الاستدعاء بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في ال
- المادة 86تصح مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بحضور نصف (1/2) أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرج
- المادة 87يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من طرف عضو يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويوقع محضر الاجتماع من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين وتت
- المادة 88إذا تعلق الأمر بشكاية ضد رئيس المجلس أو نائبه أو أحد رؤساء اللجان الدائمة من الصحافيين أو الناشرين، بتت فيها لجنة الاستئناف التأديبية المشار إليها في المادة 92