المادة 24
ف 1تتولى لجنة الإشراف حصر اللائحة الانتخابية الخاصة بهيئة الصحافيين المهنيين على مستوى النفوذ الترابي لكل مكتب تصويت، حسب الترتيب الألفبائي.
ف 2تعلق اللائحة الانتخابية بمقر المجلس وتنشر بالموقع الإلكتروني الخاص به، وبكل الوسائل المتاحة، خمسة وثلاثين (35) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.
ف 3يجوز لكل ناخب لم يرد اسمه في اللائحة الانتخابية أن يقدم إلى المجلس، خلال خمسة
ف 4(5) أيام من تاريخ نشر اللائحة، طلب تصحيحها.
ف 5وفي حالة رفض تصحيح اللائحة الانتخابية داخل أجل اليومين المواليين لتاريخ إيداع طلب التصحيح، يمكن للمعني بالأمر الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل يومين من تاريخ التبليغ.
ف 6تبت المحكمة داخل أجل يومين من تاريخ إيداع مقال الطعن بقرار غير قابل لأي طعن.
ف 7تعلق اللائحة الانتخابية النهائية بمقر المجلس وتنشر بموقعه الإلكتروني وبكل الوسائل المتاحة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الثاني: انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس
المادة 22 – المادة 42- المادة 22تجرى انتخابات أعضاء المجلس عن فئة الصحافيين المهنيين عن طريق الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. وتعلن لجنة الإشراف عن انتخاب المترشحات والم
- المادة 23تتألف الهيئة الناخبة لممثلي الصحافيين المهنيين، من كل صحافي مهني كما تم تعريفه في المادتين الأولى و 2 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين الم
- المادة 24تتولى لجنة الإشراف حصر اللائحة الانتخابية الخاصة بهيئة الصحافيين المهنيين على مستوى النفوذ الترابي لكل مكتب تصويت، حسب الترتيب الألفبائي.
- المادة 25يتمتع بأهلية الترشح لانتخابات المجلس كل صحافي مهني له صفة ناخب شريطة التوفر على أقدمية في ممارسة المهنة لا تقل عن عشر (10) سنوات، ولم يسبق أن صدرت في حقه عقوبات
- المادة 26يجب إيداع التصريح بالترشح من لدن كل مترشح أو مترشحة بمقر المجلس إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال اليوم السابع عشر (17) السابق لتاريخ الاقتراع، مقابل وص
- المادة 27يسجل التصريح بالترشح بسجل خاص بالهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، يتضمن تاريخ وساعة تلقي التصريح بالترشح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح وإمضائه، وعنوان عمله، و
- المادة 28تبت لجنة الإشراف في التصريح بالترشح داخل أجل يومين من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعه، بعد التأكد من توفر شروط الترشح المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 أعلاه.
- المادة 29يتولى رئيس لجنة الإشراف تعليق القائمة النهائية للترشحات الخاصة بالصحافيين المهنيين بمقر المجلس وينشرها بموقعه الإلكتروني ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.
- المادة 30تبتدئ الفترة المخصصة لتعريف المترشحين بأنفسهم في الساعة الأولى من اليوم الموالي لانصرام أجل بت لجنة الإشراف في التصريح بالترشحات وتنتهي في الساعة الثانية عشرة
- المادة 31يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت رئيس يعين بقرار لرئيس لجنة الإشراف بعد استشارة أعضائها، سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين أعضاء الهيئة الناخب
- المادة 32تضع لجنة الإشراف رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت في نظيرين لائحة الناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم، تتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية وأرق
- المادة 33يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة (9) صباحا ويختتم في الساعة السادسة (6) مساء.
- المادة 34تتم عملية التصويت كما يلي:
- المادة 35يقوم رئيس مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع بفتح صندوق الاقتراع بحضور أعضاء المكتب وممثلي المترشحات أو المترشحين.
- المادة 36تعد أوراقا ملغاة في نتيجة الاقتراع:
- المادة 37يحرر في نظيرين محضرا بالعمليات الانتخابية ويبين فيه:
- المادة 38تتلقى لجنة الإشراف محاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت وتتولى عملية إحصاء الأصوات وفق ما يلي:
- المادة 39تحرر لجنة الإشراف محضرا في نظيرين بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشحة أو مترشح، وتدرج فيه، إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء
- المادة 40تعلق النتائج النهائية المعلن عنها بمقر المجلس وتنشر بموقعه الإلكتروني وبكل الوسائل المتاحة.
- المادة 41يمكن لكل مترشحة أو مترشح، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإشراف عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة عملية انتخاب ممثلي الصحافيين ا
- المادة 42في حالة شغور مقعد لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة ولاية أعضاء المجلس، يدعى بقرار لرئيس المجلس المترشحة أو المترشح، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من