ج.ر 5126 · ص 2724
الفصل الثالث: أعضاء الأكاديمية
المادة 25
من قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
ف 1إذا ارتكب أحد أعضاء الأكاديمية عملا مشينا أو صدرت في حقه عقوبة من العقوبات الجنائية، وكان من شأن ذلك المس الخطير بسمعة الأكاديمية، جاز لمجلس هذه الأخيرة باقتراح من مكتبها اتخاذ قرار معلل لفصل العضو المذكور.
ف 2ولا يصبح قرار الفصل نافذا إلا إذا أذن بذلك جلالة الملك بوصفه راعيا للأكاديمية.
ف 3ويطبق نفس الإجراء في حق كل أكاديمي قار أو مشارك أخل بصفة بينة بالمهام المسندة إليه، بناء على تقرير مفصل تعده لجنة للخبراء يعينها مجلس الأكاديمية من بين أعضائه لهذا الغرض، وذلك بعد استفساره وتوجيه تنبيه إليه من قبل المجلس المذكور.
ف 4ولا يترتب عن قرار الفصل إي حق في التعويض.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
الفصل الثالث: أعضاء الأكاديمية
المادة 12 – المادة 26- المادة 12يتألف أعضاء الأكاديمية قارين وأكاديميين مشاركين، وأعضاء مراسلين.
- المادة 13تمنح صفة أكاديمي قار للأشخاص المشهود بموهبتهم واستحقاقهم وخبرتهم ومجهوداتهم المتواصلة في مجال خدمة اللغة العربية، والذين يتم اختيارهم عن طريق الترشيح من بين الب
- المادة 14يعمل الأكاديميون القارون بالأكاديمية كامل الوقت، ويتولون بصفة أساسية القيام في نطاق المهام المسندة للأكاديمية، بأعمال الإشراف ومهام إعداد وتنسيق مشاريع وبرامج ا
- المادة 15يتم التعيين في منصب أكاديمي قار لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتم اختيار المترشحين لشغل هذا المنصب عن طريق الإعلان عن فتح الترشيح حسب المناصب الشاغرة في وجه ا
- المادة 16تمنح صفة أكاديمي مشارك للأشخاص العاملين بالأكاديمية بصفة غير دائمة، الذين تتوفر لهم المؤهلات المشار إليها في المادة الثالثة عشرة أعلاه.
- المادة 17يتولى الأكاديميون المشاركون القيام بنفس المهام التي يقوم بها الأكاديميون القارون ويتم اختيارهم عن طريق الترشيح حسب المناصب الشاغرة، وفقا لنفس المسطرة المنصوص عل
- المادة 18يعين الأكاديميون القارون والمشاركون من قبل جلالة الملك، من بين قائمة المترشحين التي يعرضها على جلالته رئيس الأكاديمية.
- المادة 19يقدم رئيس الأكاديمية الشخصيات التي تم اختيارها لشغل منصب أكاديمي قار أو مشارك إلى جلالة الملك قصد تعيينها كلما اقتضت الحاجة ذلك.
- المادة 20يمكن أن تمنح صفة أكاديمي شرفي للأكاديميين القارين والمشاركين الذين انتهت مهامهم، وذلك بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية، وبعد موافقة جلالة الملك، اعترافا لهم ب
- المادة 21صفة أكاديمي استحقاقية، ودور الأكاديمية ومكانتها يتوقفان على ما يتوافر في أعضائها من كفاية مهنية، وما يتحلون به من خصال علمية رفيعة. ومن أجل ذلك، يجب على الأجهزة
- المادة 22تفقد صفة أكاديمي إما بالوفاة أو الاستقالة أو الفصل، وفي حالة الاستقالة، يعرض الطلب على مجلس الأكاديمية للبت فيه بالقبول أو الرفض. ولا يكون مقرر القبول ساري المف
- المادة 23يؤذن لأعضاء الأكاديمية القارين أن يذيلوا بصفة «عضو أكاديمية محمد السادس للغة العربية» ولأعضاء الأكاديمية المشاركين بصفة «عضو مشارك بأكاديمية محمد السادس للغة ال
- المادة 24على أعضاء الأكاديمية معاملة بعضهم البعض على قدم المساواة، مهما كانت الصفة التي يحملونها، والمهام أو الوظائف التي يشغلونها أو التي سبق لهم شغلها.
- المادة 25إذا ارتكب أحد أعضاء الأكاديمية عملا مشينا أو صدرت في حقه عقوبة من العقوبات الجنائية، وكان من شأن ذلك المس الخطير بسمعة الأكاديمية، جاز لمجلس هذه الأخيرة باقتراح
- المادة 26تضم الأكاديمية، علاوة على الأكاديميين القارين والمشاركين، أغضاء مراسلين يتم اختيارهم من بين الباحثين والخبراء والمهنيين الذين تتوافر لهم المؤهلات والكفاءة العلم