ج.ر 5126 · ص 2724
الفصل الخامس: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 36
من قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
ف 1من أجل التأسيس الأولي لأجهزة الأكاديمية، يعين جلالة الملك لجنة تأسيس تتكون بالإضافة إلى رئيس الأكاديمية من أربعة أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالكفاءة والعلم وبعد النظر.
ف 2وتضطلع هذه اللجنة باقتراح لائحة أولى من الأكاديميين منهم عشرة أعضاء قارين وعشرة أعضاء مشاركين، تعرض على أنظار جلالة الملك للموافقة عليها.
ف 3كما تتخذ جميع التدابير الإدارية والمالية التي تقتضيها إقامة هياكل الأكاديمية وتمكينها من الشروع في مزاولة مهامها المسندة إليها بموجب هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 36 – المادة 39- المادة 36من أجل التأسيس الأولي لأجهزة الأكاديمية، يعين جلالة الملك لجنة تأسيس تتكون بالإضافة إلى رئيس الأكاديمية من أربعة أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية المشهود ل
- المادة 37من أجل تمكين الاكاديمية من القيام بالمهام المسندة إليها، تضع الدولة رهن تصرفها بالمجان المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
- المادة 38يتم على مدى ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ انطلاق العمل لمجلس الأكاديمية وبتشاور مع مختلف المؤسسات الفاعلة في مجال البحث في اللغة العربية بما في ذلك معهد الدراسات وا
- المادة 39يتم حل معهد الدراسات والأبحاث للتعريب الآنف الذكر في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انطلاق العمل لمجلس الاكاديمية.