ج.ر 5126 · ص 2724
الفصل الخامس: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 38
من قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
ف 1يتم على مدى ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ انطلاق العمل لمجلس الأكاديمية وبتشاور مع مختلف المؤسسات الفاعلة في مجال البحث في اللغة العربية بما في ذلك معهد الدراسات والأبـحـاث لـلتعريب المحدث بالمرسوم رقم 2.59.1965 الصادر في 15 رجب 1379 (14 يناير 1960) تجميع عناصر هذه المؤسسات داخل الأكاديمية بغية تحسين مردودية البنيات التحتية وموارد التأطير المتوفرة.
ف 2وتحدد شروط وكيفية هذا التجميع بموجب نص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 36 – المادة 39- المادة 36من أجل التأسيس الأولي لأجهزة الأكاديمية، يعين جلالة الملك لجنة تأسيس تتكون بالإضافة إلى رئيس الأكاديمية من أربعة أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية المشهود ل
- المادة 37من أجل تمكين الاكاديمية من القيام بالمهام المسندة إليها، تضع الدولة رهن تصرفها بالمجان المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
- المادة 38يتم على مدى ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ انطلاق العمل لمجلس الأكاديمية وبتشاور مع مختلف المؤسسات الفاعلة في مجال البحث في اللغة العربية بما في ذلك معهد الدراسات وا
- المادة 39يتم حل معهد الدراسات والأبحاث للتعريب الآنف الذكر في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انطلاق العمل لمجلس الاكاديمية.