ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الرابع: برامج وأنشطة إعادة الإدماجالفرع الأول: التربية والتكوين المهني ومحو الأمية
المادة 139
ف 1يجوز للمعتقلين الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسة السجنية وأفرج عنهم قبل انتهاء الموسم الدراسي أن يواصلوا متابعة دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسات العمومية للتربية والتكوين.
ف 2تقوم إدارة المؤسسة السجنية بإجراءات تسجيل المعتقلين المفرج عنهم، ويمكن لها، عند الاقتضاء، أن تأذن لهم باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة السجنية.
ف 3يمنع الإشارة لحالة اعتقال المعنيين بالأمر في الشواهد المحصل عليها.
طريقة الإحالةالمادة 139 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الأول: التربية والتكوين المهني ومحو الأمية
المادة 137 – المادة 139- المادة 137يحق لكل معتقل الاستفادة من برامج التربية والتعليم والتكوين المهني ومحو الأمية، وفق البرامج والمناهج المعمول بها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- المادة 138يتعين على مدير المؤسسة السجنية تمكين المعتقلين الراغبين في استكمال دراستهم أو تكوينهم ومنح الأولوية للمعتقلين الأحداث، غير أن متابعة الدراسة تعتبر إلزامية بالنس
- المادة 139يجوز للمعتقلين الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسة السجنية وأفرج عنهم قبل انتهاء الموسم الدراسي أن يواصلوا متابعة دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسس