مادةmadda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الرابع: برامج وأنشطة إعادة الإدماجالفرع الثاني: تشغيل المعتقلين

المادة 142

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

يجوز للمعتقل المدان أن يواصل نشاطه المهني الذي كان يمارسه قبل اعتقاله، إذا كان هذا النشاط معتمدا بالمؤسسة السجنية.

طريقة الإحالةالمادة 142 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تشغيل المعتقلين

المادة 140 – المادة 149
  1. المادة 140يوفر للمعتقل المدان عمل ملائم ومفيد لإعادة إدماجه، ومنتج، يكفي لتشغيله، ويمكن إعفاؤه منه اعتبارا لسنه، أو عجزه عن العمل بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية.
  2. المادة 141يجوز توفير عمل للمعتقل الاحتياطي أو المعتقل المكره بدنيا والمعتقل المؤقت بطلب منه. وتسري عليه في هذه الحالة نفس القواعد التي يخضع لها المعتقل المدان فيما يخص ال
  3. المادة 142يجوز للمعتقل المدان أن يواصل نشاطه المهني الذي كان يمارسه قبل اعتقاله، إذا كان هذا النشاط معتمدا بالمؤسسة السجنية.
  4. المادة 143تقدم التسهيلات اللازمة للمعتقل الذي يزاول عملا لمتابعة دراسته أو تكوينه المهني.
  5. المادة 144يحدد عمل المعتقلين وفق الأنظمة التالية:
  6. المادة 145يراعى عند إسناد أي عمل للمعتقل، نظام الاعتقال الذي يخضع له، وعمره وجنسه وقدراته البدنية والفكرية ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية واحتياجاته لإعادة الإدماج،
  7. المادة 146يراعى عند تشغيل المعتقل احترام ساعات العمل والراحة الأسبوعية وأيام العطل، مع تخصيص الأوقات الضرورية للراحة والأكل والفسحة اليومية والزيارة والأنشطة التربوية وال
  8. المادة 147تحدد بموجب عقد يبرم بين المعتقل وأشخاص القانون الخاص أو الهيئات العمومية المعنية، حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة.
  9. المادة 148يستفيد المعتقل من الحماية المقررة في التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
  10. المادة 149يمكن أن يترتب على تدبير الوضع بزنزانة التأديب المشار إليه في المادة 190 من هذا القانون أو تدبير الوضع في العزلة المشار إليه في المادة 208 من هذا القانون الحرمان
فهرس النص كاملا · 222 مادة