ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثاني: تدبير الاعتقالالفرع الثاني: الضبط القضائي
المادة 33
ف 1عند إيداع كل معتقل بالمؤسسة السجنية يجب معاينته من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائي، مع إخضاعه لفحص طبي داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إيداعه من قبل طبيب أو أحد مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسة السجنية.
ف 2يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار النيابة العامة المختصة بكل الإصابات أو الأعراض البادية على المعتقل عند إيداعه بالمؤسسة أو التي ظهرت عليه بعد الفحص الطبي.
ف 3يخضع الطفل المرافق لأمه للفحص الطبي عند دخوله المؤسسة السجنية.
ف 4تخضع المعتقلة الحامل للفحص الطبي عند دخولها المؤسسة السجنية، ويفتح سجل طبي لتتبع حالتها وحالة جنينها الصحية.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الثاني: الضبط القضائي
المادة 18 – المادة 37- المادة 18يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال ورقي وسجلات للطعون وعلى سجلات أخرى تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 19ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال الورقي ترقيما متتابعا، ويوقع رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها الترابي أو القاضي المنتدب من قبله عل
- المادة 20يجب ألا يحتوي سجل الاعتقال الورقي على بياض أو محو أو تشطيب، ويتعين أن يوضع خط أحمر رقيق على كل خطإ في التسجيل، ويصادق عليه كل من الموظف المسؤول عن الضبط القضائي
- المادة 21تتولى الإدارة المكلفة بالسجون وضع وتطوير قاعدة بيانات ومعطيات إلكترونية لرقمنة سجلات الاعتقال ومعلومات المعتقلين بكيفية تدريجية، ويحدد تدبيرها بنص تنظيمي.
- المادة 22يمنع إيداع أي شخص في المؤسسة السجنية دون سند الاعتقال المنصوص عليه في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
- المادة 23يعتبر إيداع شخص أو الاحتفاظ به بالمؤسسة السجنية دون سند أو أساس قانوني اعتقالا تعسفيا، ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
- المادة 24إذا تقدم شخص محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي سالب للحرية، تعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يشعر النيابة العامة المختصة لاتخاذ التدابير المنصوص
- المادة 25يجب أن تدون بسجل الاعتقال بيانات الحالة المدنية للمعتقل، ويتعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يتأكد من مطابقة الهوية الواردة في سند الاعتقال للوثائق ال
- المادة 26لا ترفع حالة الاعتقال عن المعتقل عند الإخراج المؤقت أو عند الاستفادة من رخصة استثنائية للخروج، وتضمن هذه الإجراءات بسجلات خاصة لهذا الغرض.
- المادة 27يفتح ملف شخصي لكل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية تضمن به المعلومات الأساسية التالية:
- المادة 28يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تنفيذ ما يلي:
- المادة 29يؤشر الموظف المسؤول عن الضبط القضائي تحت مراقبة مدير المؤسسة السجنية، على جميع سندات الاعتقال والتوقيع على بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت والرخص الاستثنائية للخ
- المادة 30يتعين على مدير المؤسسة السجنية على الفور إطلاق سراح المعتقل الاحتياطي أو المؤقت التي أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنه، والمعتقل الذي أنهى مدة عقوبته أو
- المادة 31يقوم مدير المؤسسة السجنية بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال بتمكين المعتقل من إخبار عائلته بمكان اعتقاله أو إخبار الشخص الذي أدلى المعتقل ببياناته عند إيداعه بالسجن،
- المادة 32يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية باللغة أو الإشارة التي يفهمها بحقه في الإدلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات الطارئ
- المادة 33عند إيداع كل معتقل بالمؤسسة السجنية يجب معاينته من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائي، مع إخضاعه لفحص طبي داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إيداعه من قبل
- المادة 34إذا وُجد معتقل بالمؤسسة الاستشفائية عند انقضاء عقوبته أو وجوب الإفراج عنه، ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان استش
- المادة 35إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث، يتولى مدير المؤسسة السجنية، قبل خمسة عشر (15) يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو وجوب الإفراج عنه، إخبار أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه
- المادة 36تسلم بطاقة الإفراج للمعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال دون الإشارة إلى سببه.
- المادة 37يسلم مدير المؤسسة السجنية إلى السلطة أو المؤسسة المؤهلة بموجب التشريع الجاري به العمل مباشرة أو عن طريق السلطة القضائية المختصة موجزا أو نسخا مصادقا على مطابقته