مادةmadda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثاني: تدبير الاعتقالالفرع الثالث: تصنيف المعتقلين

المادة 41

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

ف 1تخصص أماكن الاعتقال الجماعية للمعتقلين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، لنفس الصنف.

ف 2يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يراعي القواعد المنصوص عليها في المادتين 17 و 38 من هذا القانون فيما يخص المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمكرهين بدنيا. وإذا كانت المؤسسة السجنية تتوفر على غرف جماعية وغرف انفرادية، فإن مدير المؤسسة السجنية يقرر توزيع المعتقلين، مع الاحتفاظ بأسبقية الوضع في الغرف الانفرادية للمعتقلين الخاضعين للعزلة كإجراء وقائي أو صحي أو قضائي.

ف 3تخصص حسب الإمكان أماكن الإيواء الانفرادي للمعتقلين غير المؤهلين للتعايش مع الآخرين، وفي هذه الحالة لا يعتبر وضعهم بغرف انفرادية بمثابة عزل أو تدبير تأديبي.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: تصنيف المعتقلين

المادة 38 – المادة 42
  1. المادة 38يفصل المعتقلون الاحتياطيون والمؤقتون عن المدانين.
  2. المادة 39يصنف المعتقلون إلى فئات حسب المعايير المحددة بنص تنظيمي بعد دراسة شخصيتهم وتقييم خطورتهم وتحديد احتياجاتهم لأجل تفريد معاملتهم.
  3. المادة 40تسري على كل معتقل القواعد المطبقة على الصنف الذي ينتمي إليه.
  4. المادة 41تخصص أماكن الاعتقال الجماعية للمعتقلين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، لنفس الصنف.
  5. المادة 42لا يجوز الإخلال بقاعدة فصل المعتقلين عن بعضهم البعض ليلا في السجون المركزية التي يعتمد فيها هذا النظام، إلا بناء على تعليمات طبيب المؤسسة السجنية، أو بكيفية مؤق
فهرس النص كاملا · 222 مادة