ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثاني: تدبير الاعتقالالفرع الخامس: تدبير أموال المعتقلين
المادة 57
يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه تعويض في حالة ضياع أي شيء تكفلت المؤسسة السجنية بحفظه، وذلك في حدود قيمته.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الخامس: تدبير أموال المعتقلين
المادة 48 – المادة 61- المادة 48يمنع على المعتقل الاحتفاظ بالأموال أو المجوهرات أو الأشياء ذات قيمة.
- المادة 49تمسك المؤسسة السجنية حسابا اسميا تسجل فيه الأموال الخاصة بكل معتقل وجميع المبالغ التي تودع في حسابه أو تخصم منه خلال فترة اعتقاله، بما فيها المبالغ المنصوص عليه
- المادة 50يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته وأمواله الموجودة خارج المؤسسة السجنية بنفسه، أو بواسطة وكيل أجنبي عن الإدارة المكلفة بالسجون.
- المادة 51لا يمنع الحجر القانوني المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية من التصرف في أمواله المودعة بحسابه الاسمي ضمن الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وتسلم
- المادة 52مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل، يجب أن ينجز داخل المؤسسة السجنية كل عقد يكون أحد أطرافه معتقلا ويتطلب إبرامه حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء ب
- المادة 53يخصص مقابل مالي للمعتقل الذي يمارس عملا منتجا، يسجل فورا في حسابه الاسمي، ويقسم إلى قسطين متساويين:
- المادة 54يجوز للمعتقل إبداء رغبته في فتح حساب شخصي في صندوق التوفير الوطني، لتودع فيه أمواله القابلة للتصرف، أو ليودع فيه القسط الاحتياطي.
- المادة 55يقتطع مبلغ مالي من القسط القابل للتصرف من الحساب الاسمي للمعتقل لتعويض الخسائر المادية والأضرار المحدثة من قبله، ويحول إلى الخزينة العامة للمملكة.
- المادة 56يتكفل الموظف المسؤول عن التدبير المالي للمؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية لمديرها، بحفظ وحراسة الأشياء ذات قيمة والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله،
- المادة 57يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه تعويض في حالة ضياع أي شيء تكفلت المؤسسة السجنية بحفظه، وذلك في حدود قيمته.
- المادة 58تسلم للمعتقل عند الإفراج عنه، المبالغ المالية المترتبة على تصفية حسابه الاسمي مقابل إبراء، وتسلم له وجوبا الوثائق التي تثبت أداء الغرامات المالية التي يتم تدوين
- المادة 59إذا لم يطالب ذوو حقوق المعتقل المتوفى بما تركه من ودائع بالمؤسسة السجنية بعد سنة واحدة (1) من تاريخ إخبارهم بوفاته، ووجود ودائع له بالمؤسسة السجنية، تحوَل المبا
- المادة 60يجوز للمعتقل شراء مؤن وأشياء مسموح بها في حدود ما هو مرخص به، ما لم يحرم من ذلك بموجب تدبير تأديبي، إما بواسطة المؤسسة السجنية ويخصم في هذه الحالة ثمن الشراء من
- المادة 61يجوز للمعتقل التوصل بطرود بريدية وبحوالات مالية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.