مادةmadda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقلالفرع الثاني: الاتصال مع العالم الخارجي

المادة 71

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

يحضر موظف على الأقل بقاعة أو بمكان الزيارة لتأمين المراقبة الضرورية.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الاتصال مع العالم الخارجي

المادة 67 – المادة 95
  1. المادة 67تحرص المؤسسة السجنية على ضمان الحفاظ على علاقة المعتقل بذويه وتحسينها إذا تبين لها أن في ذلك فائدة له تيسيرا لإعادة إدماجه ضمن وسطه العائلي بعد الإفراج عنه.
  2. المادة 68يحق للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، أو المودعة لدى المؤسسة لفائدته، وذلك بعد المراقبة المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة 69يحق للمعتقلين الاستفادة من زيارة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم أو نائبهم الشرعي، ويمكن لمدير المؤسسة السجنية الترخيص لأي شخص آخر بزيارة معتقل بعد موافقت
  4. المادة 70تجرى الزيارات في مزار دون فاصل مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تسريب الأشياء والمواد الممنوعة.
  5. المادة 71يحضر موظف على الأقل بقاعة أو بمكان الزيارة لتأمين المراقبة الضرورية.
  6. المادة 72يجب تفتيش المعتقل قبل إجراء الزيارة أو الاتصال بالمحامي وبعدهما، واتخاذ التدابير الضرورية للمراقبة.
  7. المادة 73يجب تفتيش الزوار، بما في ذلك التفتيش الجسدي، من قبل موظفين من نفس الجنس في مكان خاص، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم، وفي حالة رفضهم يمنعون من الزيارة.
  8. المادة 74تحدد نوعية وكمية الأشياء والمواد المسموح بإدخالها أثناء الزيارة بنص تنظيمي ويخبر بها المعتقلون والزوار.
  9. المادة 75يمنع على المعتقل التوصل بالمؤونة، غير أنه يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تسمح بذلك في أحوال ومناسبات خاصة.
  10. المادة 76يتصل محامي المعتقل الاحتياطي بموكله بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المختصة.
  11. المادة 77لا يحول المنع من الاتصال بالغير الصادر عن السلطة القضائية المختصة ولا التدابير التأديبية، من اتصال المعتقل بمحاميه.
  12. المادة 78يسري أمد الرخصة المسلمة لمحامي المعتقل الاحتياطي إلى حين صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
  13. المادة 79يعامل المعتقل المؤقت معاملة المعتقل الاحتياطي، ويتصل بمحاميه وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 أعلاه.
  14. المادة 80يجوز للمؤسسات المؤهلة قانونا ولجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والهيئات الدينية، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك، زي
  15. المادة 81يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها في المادة 80 أعلاه، الإعلام بمضمون الزيارة أو نشر تقرير في شأنها، إلا بعد الاطلاع على مضامينها من قبل الإدارة المك
  16. المادة 82يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للباحثين أو المراكز البحثية أو الجمعيات المهتمة بالدراسات السجنية رخصا لزيارة المؤسسات السجنية مع تزويد الإدارة بنسخ من الب
  17. المادة 83يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون، زيارة مواطنيهم المعتقلين أو مواطني الدول التي ترعى مصالحها بالمملكة بعد الإدلاء بما
  18. المادة 84تخضع الزيارات لمراقبة الموظف المكلف بالزيارة، كما يجوز إيقافها أو تعليقها أو إلغاؤها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون أو مدير المؤسسة السجنية، حسب الحالة، إذا كان
  19. المادة 85يمنع التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مصورة أو القيام برسومات أو تسجيلات صوتية داخل المؤسسات السجنية أو بمحيطها إلا بإذن من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له
  20. المادة 86يجوز للمعتقل توجيه الرسائل وتلقيها، غير أنه بالنسبة للمعتقل الاحتياطي يجب مراعاة الأمر بالمنع من الاتصال بالغير بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة.
  21. المادة 87تخضع للمراقبة جميع المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه، مع مراعاة أحكام المواد 89 و 91 من هذا القانون.
  22. المادة 88يتم تبادل المراسلات بين المعتقل المؤقت والمحامي وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 89 و 90 بعده.
  23. المادة 89لا تخضع للمراقبة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة إلى المحامي في ظرف مغلق، والرسائل الموجهة إليه من قبل المحامي.
  24. المادة 90يجب أن يحمل الظرف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان أو العنوان المهني للمرسل أو المرسل إليه.
  25. المادة 91يجوز الترخيص للمحامي، بمراسلة المعتقل المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة.
فهرس النص كاملا · 222 مادة