مادةmadda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقلالفرع الثاني: الاتصال مع العالم الخارجي

المادة 92

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

يجوز للزوار المشار إليهم في المادة 69 من هذا القانون مراسلة المعتقلين وبدون ترخيص مسبق.

طريقة الإحالةالمادة 92 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الاتصال مع العالم الخارجي

المادة 67 – المادة 95
  1. المادة 71يحضر موظف على الأقل بقاعة أو بمكان الزيارة لتأمين المراقبة الضرورية.
  2. المادة 72يجب تفتيش المعتقل قبل إجراء الزيارة أو الاتصال بالمحامي وبعدهما، واتخاذ التدابير الضرورية للمراقبة.
  3. المادة 73يجب تفتيش الزوار، بما في ذلك التفتيش الجسدي، من قبل موظفين من نفس الجنس في مكان خاص، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم، وفي حالة رفضهم يمنعون من الزيارة.
  4. المادة 74تحدد نوعية وكمية الأشياء والمواد المسموح بإدخالها أثناء الزيارة بنص تنظيمي ويخبر بها المعتقلون والزوار.
  5. المادة 75يمنع على المعتقل التوصل بالمؤونة، غير أنه يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تسمح بذلك في أحوال ومناسبات خاصة.
  6. المادة 76يتصل محامي المعتقل الاحتياطي بموكله بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المختصة.
  7. المادة 77لا يحول المنع من الاتصال بالغير الصادر عن السلطة القضائية المختصة ولا التدابير التأديبية، من اتصال المعتقل بمحاميه.
  8. المادة 78يسري أمد الرخصة المسلمة لمحامي المعتقل الاحتياطي إلى حين صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
  9. المادة 79يعامل المعتقل المؤقت معاملة المعتقل الاحتياطي، ويتصل بمحاميه وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 أعلاه.
  10. المادة 80يجوز للمؤسسات المؤهلة قانونا ولجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والهيئات الدينية، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك، زي
  11. المادة 81يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها في المادة 80 أعلاه، الإعلام بمضمون الزيارة أو نشر تقرير في شأنها، إلا بعد الاطلاع على مضامينها من قبل الإدارة المك
  12. المادة 82يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للباحثين أو المراكز البحثية أو الجمعيات المهتمة بالدراسات السجنية رخصا لزيارة المؤسسات السجنية مع تزويد الإدارة بنسخ من الب
  13. المادة 83يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون، زيارة مواطنيهم المعتقلين أو مواطني الدول التي ترعى مصالحها بالمملكة بعد الإدلاء بما
  14. المادة 84تخضع الزيارات لمراقبة الموظف المكلف بالزيارة، كما يجوز إيقافها أو تعليقها أو إلغاؤها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون أو مدير المؤسسة السجنية، حسب الحالة، إذا كان
  15. المادة 85يمنع التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مصورة أو القيام برسومات أو تسجيلات صوتية داخل المؤسسات السجنية أو بمحيطها إلا بإذن من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له
  16. المادة 86يجوز للمعتقل توجيه الرسائل وتلقيها، غير أنه بالنسبة للمعتقل الاحتياطي يجب مراعاة الأمر بالمنع من الاتصال بالغير بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة.
  17. المادة 87تخضع للمراقبة جميع المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه، مع مراعاة أحكام المواد 89 و 91 من هذا القانون.
  18. المادة 88يتم تبادل المراسلات بين المعتقل المؤقت والمحامي وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 89 و 90 بعده.
  19. المادة 89لا تخضع للمراقبة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة إلى المحامي في ظرف مغلق، والرسائل الموجهة إليه من قبل المحامي.
  20. المادة 90يجب أن يحمل الظرف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان أو العنوان المهني للمرسل أو المرسل إليه.
  21. المادة 91يجوز الترخيص للمحامي، بمراسلة المعتقل المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة.
  22. المادة 92يجوز للزوار المشار إليهم في المادة 69 من هذا القانون مراسلة المعتقلين وبدون ترخيص مسبق.
  23. المادة 93يبلغ مدير المؤسسة السجنية كل معتقل بالجواب الموجه إليه من قبل السلطات أو المؤسسات أو الهيئات المشار إليها في المادة 132 من هذا القانون، ويضمن ذلك بالملف الشخصي
  24. المادة 94يجب أن تحرر بخط مقروء، الرسائل الموجهة إلى المعتقل، أو الصادرة عنه، وألا تحمل أي علامة أو إشارة متفق عليها.
  25. المادة 95يجوز للمعتقل استعمال وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة السجنية على نفقته، مع مراعاة أحكام المادتين 136 و 619 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالنسبة للمعتق
فهرس النص كاملا · 222 مادة