ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقلالفرع الثاني: الاتصال مع العالم الخارجي
المادة 72
يجب تفتيش المعتقل قبل إجراء الزيارة أو الاتصال بالمحامي وبعدهما، واتخاذ التدابير الضرورية للمراقبة.
طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الثاني: الاتصال مع العالم الخارجي
المادة 67 – المادة 95- المادة 67تحرص المؤسسة السجنية على ضمان الحفاظ على علاقة المعتقل بذويه وتحسينها إذا تبين لها أن في ذلك فائدة له تيسيرا لإعادة إدماجه ضمن وسطه العائلي بعد الإفراج عنه.
- المادة 68يحق للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، أو المودعة لدى المؤسسة لفائدته، وذلك بعد المراقبة المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 69يحق للمعتقلين الاستفادة من زيارة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم أو نائبهم الشرعي، ويمكن لمدير المؤسسة السجنية الترخيص لأي شخص آخر بزيارة معتقل بعد موافقت
- المادة 70تجرى الزيارات في مزار دون فاصل مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تسريب الأشياء والمواد الممنوعة.
- المادة 71يحضر موظف على الأقل بقاعة أو بمكان الزيارة لتأمين المراقبة الضرورية.
- المادة 72يجب تفتيش المعتقل قبل إجراء الزيارة أو الاتصال بالمحامي وبعدهما، واتخاذ التدابير الضرورية للمراقبة.
- المادة 73يجب تفتيش الزوار، بما في ذلك التفتيش الجسدي، من قبل موظفين من نفس الجنس في مكان خاص، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم، وفي حالة رفضهم يمنعون من الزيارة.
- المادة 74تحدد نوعية وكمية الأشياء والمواد المسموح بإدخالها أثناء الزيارة بنص تنظيمي ويخبر بها المعتقلون والزوار.
- المادة 75يمنع على المعتقل التوصل بالمؤونة، غير أنه يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تسمح بذلك في أحوال ومناسبات خاصة.
- المادة 76يتصل محامي المعتقل الاحتياطي بموكله بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المختصة.
- المادة 77لا يحول المنع من الاتصال بالغير الصادر عن السلطة القضائية المختصة ولا التدابير التأديبية، من اتصال المعتقل بمحاميه.
- المادة 78يسري أمد الرخصة المسلمة لمحامي المعتقل الاحتياطي إلى حين صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
- المادة 79يعامل المعتقل المؤقت معاملة المعتقل الاحتياطي، ويتصل بمحاميه وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 أعلاه.
- المادة 80يجوز للمؤسسات المؤهلة قانونا ولجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والهيئات الدينية، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك، زي
- المادة 81يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها في المادة 80 أعلاه، الإعلام بمضمون الزيارة أو نشر تقرير في شأنها، إلا بعد الاطلاع على مضامينها من قبل الإدارة المك
- المادة 82يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للباحثين أو المراكز البحثية أو الجمعيات المهتمة بالدراسات السجنية رخصا لزيارة المؤسسات السجنية مع تزويد الإدارة بنسخ من الب
- المادة 83يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون، زيارة مواطنيهم المعتقلين أو مواطني الدول التي ترعى مصالحها بالمملكة بعد الإدلاء بما
- المادة 84تخضع الزيارات لمراقبة الموظف المكلف بالزيارة، كما يجوز إيقافها أو تعليقها أو إلغاؤها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون أو مدير المؤسسة السجنية، حسب الحالة، إذا كان
- المادة 85يمنع التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مصورة أو القيام برسومات أو تسجيلات صوتية داخل المؤسسات السجنية أو بمحيطها إلا بإذن من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له
- المادة 86يجوز للمعتقل توجيه الرسائل وتلقيها، غير أنه بالنسبة للمعتقل الاحتياطي يجب مراعاة الأمر بالمنع من الاتصال بالغير بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة.
- المادة 87تخضع للمراقبة جميع المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه، مع مراعاة أحكام المواد 89 و 91 من هذا القانون.
- المادة 88يتم تبادل المراسلات بين المعتقل المؤقت والمحامي وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 89 و 90 بعده.
- المادة 89لا تخضع للمراقبة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة إلى المحامي في ظرف مغلق، والرسائل الموجهة إليه من قبل المحامي.
- المادة 90يجب أن يحمل الظرف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان أو العنوان المهني للمرسل أو المرسل إليه.
- المادة 91يجوز الترخيص للمحامي، بمراسلة المعتقل المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة.