مادة madda
FR

ف 1يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني:

  1. 1-كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية أو خلقية أو مكتسبة أو حقيقية أو مفترضة وذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في المسمية المشار إليها في المادة 71 أدناه دون أن يكون حاصلا على شهادة تخوله الحق في التقييد في جدول هيئة الأطباء؛
  2. 2-كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة في الفقرة 1 أعلاه دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية أو يزاول طوال المدة التي يكون فيه موقوفا عن العمل أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قراري التوقيف أو الحذف إلى المعني بالأمر؛
  3. 3-كل طبيب يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد 20 و 55 و 56 و 57 أعلاه؛
  4. 4-كل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون ولاسيما بتقديم مساعدته للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الثلاثة السابقة قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون.

ف 2ولا تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية منتظمة أو ينجزون الأعمال التي يأمرهم بها الأطباء الذين ينتمون إليهم وعلى الممرضين أو القوابل في حالة مزاولة المهنة وفقا للقوانين الخاضعة لها مزاولة مهنة ممرض أو قابلة.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 10.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: العقوبات

المادة 60 – المادة 70
  1. المادة 60يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني:
  2. المادة 61يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 60 أعلاه، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة
  3. المادة 62يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 أعلاه بغرامة من 1500 درهم إلى 7500 درهم.
  4. المادة 63مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون، يعاقب بغرامة من 1500 درهم إلى 7500 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أو دون
  5. المادة 64يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح أو إعادة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون أو يست
  6. المادة 65مع مراعاة أحكام المادتين 31 و 57 أعلاه والاستثناءات الواردة في المواد 34 و 53 و 55 و 56 من هذا القانون يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم الطبيب مدير مصح
  7. المادة 66يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل على شهادة طبيب بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص والمعاقب عليه في الفصل 381 من القانون الجنائي.
  8. المادة 67لا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني سوى أسمائهم العائلية والشخصية ومهنتهم وتخصصهم وشهادتهم الجامعية وفق الكيفية والبيانات ا
  9. المادة 68يمنع استعمال تسمية «مصحة جامعية» ولو في حالة إبرام اتفاقية بين المصحة المعنية والإدارة في إطار تطبيق أحكام المادة 57 أعلاه.
  10. المادة 69الأطباء المحكوم عليهم من أجل ارتكاب أفعال موصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص ونظام الأسرة والأخلاق العامة، يمكن أن يتعرضوا، زيادة على العقوبة الأصلية، إلى منع مؤق
  11. المادة 70تباشر المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء بحكم هذا القانون زيادة على الدعوى التأديبية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.
فهرس النص كاملا · 80 مادة