المادة 16
ف 1يتوقف فتح العيادة المهنية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة بواسطة لجنة من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة المحل لما تتطلبه مزاولة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والمعايير التي تحددها الإدارة وحسب التخصص إن اقتضى الحال ذلك.
ف 2يمكن للجنة المشار إليها أعلاه أن تستعين بمن ترى في وجوده فائدة من ذوي الاختصاص.
ف 3يجب أن تتم المراقبة داخل أجل الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وضع طلب الطبيب المعني بالأمر.
ف 4وعلى إثر المراقبة المذكورة يسلم رئيس المجلس الجهوي إلى الطبيب شهادة مطابقة أو إعذارا بتتميم أو تهيئة محله، ولا يسمح باستخدام العيادة قبل إجراء مراقبة جديدة تمكن من إثبات القيام بأعمال التهيئة أو التتميم المطلوبة.
ف 5وتجرى هذه المراقبة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
ف 6يجب أن يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا. ويمكن الطعن فيه أمام المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار الرفض إلى المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الفصل الأول: العيادة الطبية
المادة 16 – المادة 20- المادة 16يتوقف فتح العيادة المهنية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة بواسطة لجنة من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة المحل لما تتطلبه مزاولة المهنة وفق
- المادة 17يجب على كل طبيب يريد تغيير موطنه المهني:
- المادة 18إذا لم تباشر أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه داخل الأجل المحدد في هاتين المادتين اعتبر أن المجلس الجهوي ليست له أي ملاحظات على فتح العياد
- المادة 19فيما عدا حالات النيابة أو مزاولة المهنة في إطار شركة، يمنع أي طبيب من أن يعهد بتسيير عيادته إلى طبيب آخر أو إلى الغير.
- المادة 20لا يسمح لأي طبيب أن يزاول مهنته إلا بعيادة واحدة تقع بالجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية التي اختارها وفقا للمادتين 16 و 17 أعلاه.