الباب الثاني: مكان مزاولة المهنة في القطاع الخاصالفصل الأول: العيادة الطبية
المادة 18
إذا لم تباشر أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه داخل الأجل المحدد في هاتين المادتين اعتبر أن المجلس الجهوي ليست له أي ملاحظات على فتح العيادة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الفصل الأول: العيادة الطبية
المادة 16 – المادة 20- المادة 16يتوقف فتح العيادة المهنية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة بواسطة لجنة من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة المحل لما تتطلبه مزاولة المهنة وفق
- المادة 17يجب على كل طبيب يريد تغيير موطنه المهني:
- المادة 18إذا لم تباشر أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه داخل الأجل المحدد في هاتين المادتين اعتبر أن المجلس الجهوي ليست له أي ملاحظات على فتح العياد
- المادة 19فيما عدا حالات النيابة أو مزاولة المهنة في إطار شركة، يمنع أي طبيب من أن يعهد بتسيير عيادته إلى طبيب آخر أو إلى الغير.
- المادة 20لا يسمح لأي طبيب أن يزاول مهنته إلا بعيادة واحدة تقع بالجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية التي اختارها وفقا للمادتين 16 و 17 أعلاه.