مادة madda
FR
الباب الثاني: مكان مزاولة المهنة في القطاع الخاصالفصل الأول: العيادة الطبية

المادة 17

من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)

ف 1يجب على كل طبيب يريد تغيير موطنه المهني:

  1. –أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه إذا كان يعتزم مواصلة العمل بدائرة اختصاص هذا المجلس؛
  2. –أن يقدم طلبه إلى رئيس المجلس الجهوي الذي يعتزم نقل محله المهني إلى دائرة اختصاصه؛ ويقرر رئيس هذا المجلس التقييد طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 9 أعلاه.

ف 2وفي هاتين الحالتين، تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإخبار أو تسلم طلب تغيير الموطن المهني مع اعتبار الآثار المبينة في المادة 16 المذكورة أعلاه والمترتبة عن فتح المحل قبل الاعتراف بصفته.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 10.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: العيادة الطبية

المادة 16 – المادة 20
  1. المادة 16يتوقف فتح العيادة المهنية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة بواسطة لجنة من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة المحل لما تتطلبه مزاولة المهنة وفق
  2. المادة 17يجب على كل طبيب يريد تغيير موطنه المهني:
  3. المادة 18إذا لم تباشر أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه داخل الأجل المحدد في هاتين المادتين اعتبر أن المجلس الجهوي ليست له أي ملاحظات على فتح العياد
  4. المادة 19فيما عدا حالات النيابة أو مزاولة المهنة في إطار شركة، يمنع أي طبيب من أن يعهد بتسيير عيادته إلى طبيب آخر أو إلى الغير.
  5. المادة 20لا يسمح لأي طبيب أن يزاول مهنته إلا بعيادة واحدة تقع بالجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية التي اختارها وفقا للمادتين 16 و 17 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 80 مادة