المادة 20
ف 1لا يسمح لأي طبيب أن يزاول مهنته إلا بعيادة واحدة تقع بالجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية التي اختارها وفقا للمادتين 16 و 17 أعلاه.
ف 2على أنه يمكن أن يؤذن للطبيب في تقديم علاجات بصورة دورية داخل جماعة أخرى أو داخل المجموعة الحضرية غير التي أقام فيها عيادته.
ف 3يسلم رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر الإذن عندما لا يوجد بالجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية المقصودة طبيب يزاول عمله في القطاع الخاص ويشترط أن يكون الطالب متوفرا فيها على عيادة ملائمة.
ف 4وتحدد في الإذن عند الاقتضاء الفترة المأذون عنها.
ف 5ويجوز لرئيس المجلس الجهوي من جهة أخرى أن يأذن في مزاولة الطب بصفة استثنائية ومؤقتة لأطباء غير مقيمين بجماعة حضرية أو قروية أو مجموعة حضرية تعرف نشاطا موسميا هاما، ويتضمن الإذن المذكور بيان الفترات المأذون عنها والمحال التي يسمح للطبيب بمزاولة عمله فيها، ويسلم هذا الإذن بناء على طلب رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر إن اقتضى الأمر ذلك.
ف 6وتحدد الإدارة كيفية تطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الفصل الأول: العيادة الطبية
المادة 16 – المادة 20- المادة 16يتوقف فتح العيادة المهنية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة بواسطة لجنة من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة المحل لما تتطلبه مزاولة المهنة وفق
- المادة 17يجب على كل طبيب يريد تغيير موطنه المهني:
- المادة 18إذا لم تباشر أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه داخل الأجل المحدد في هاتين المادتين اعتبر أن المجلس الجهوي ليست له أي ملاحظات على فتح العياد
- المادة 19فيما عدا حالات النيابة أو مزاولة المهنة في إطار شركة، يمنع أي طبيب من أن يعهد بتسيير عيادته إلى طبيب آخر أو إلى الغير.
- المادة 20لا يسمح لأي طبيب أن يزاول مهنته إلا بعيادة واحدة تقع بالجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية التي اختارها وفقا للمادتين 16 و 17 أعلاه.