مادةmadda
FR
الباب الأول: التقييد في جدول الهيئةالفصل الأول: تقييد الأطباء المغاربة في جدول الهيئة

المادة 4

من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)

ف 1لا يجوز لأحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب إلا إذا كان مقيدا في جدول هينة الأطباء الوطنية، ويكون هذا التقييد بحكم القانون بالنسبة إلى الطالب المتوفرة فيه الشروط التالية:

ف 21-أن يكون من جنسية مغربية؛

ف 32-أن يكون حاصلا على شهادة دكتور في الطب المسلمة من إحدى كليات الطب المغربية أو على شهادة أو دبلوم من كلية أجنبية تعترف بمعادلتها الإدارة التي تنشر القائمة المدرجة فيها؛

ف 43-أن لا يكون قد صدر عليه حكم من أجل ارتكاب أفعال منافية لمتطلبات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة؛

ف 54-أن لا يكون مقيدا في هيئة طبية أجنبية؛

ف 6وتبين في طلب التقييد المجموعة الحضرية أو الإقليم أو العمالة التي يعتزم الطبيب مزاولة مهنته بها.

ف 7ويجب على الأطباء الراغبين في العمل بالقطاع العام أن يدلوا بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم في المرفق التابعين له. ولا يجوز لهم القيام بأعمال المهنة إلا بعد تقييدهم في جدول الهيئة؛

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 10.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: تقييد الأطباء المغاربة في جدول الهيئة

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4لا يجوز لأحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب إلا إذا كان مقيدا في جدول هينة الأطباء الوطنية، ويكون هذا التقييد بحكم القانون بالنسبة إلى الطالب المتوفرة فيه ا
  2. المادة 5يباشر تقييد الأطباء في جدول المجلس الجهوي التابع له محل مزاولة المهنة.
  3. المادة 6يكون التقييد في جدول المجلس الجهوي لهينة الأطباء الوطنية بعد مداولة هذا المجلس بقرار من رئيس المجلس الجهوي المختص محليا، ويجب أن يصدر هذا القرار داخل أجل الشهري
  4. المادة 7لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة إلا بناء على عدم توفر أحد الشروط المقررة في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي الرفض المعلل بوجه قانوني إلى
  5. المادة 8يرفع الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر وذلك بصفة استثنائية وبوجه خاص إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة أو قيمة ما يدلي به الطالب من شهادا
  6. المادة 9يباشر نقل التقييد في جدول هيئة الأطباء من فئة المزاولين عملهم في القطاع العام إلى فئة العاملين منهم في القطاع الخاص أو العكس بناء على طلب مشفوع بشهادة تثبت قبول
  7. المادة 10تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي وكذا القرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية بالأمر.
فهرس النص كاملا · 80 مادة