المادة 9
ف 1يباشر نقل التقييد في جدول هيئة الأطباء من فئة المزاولين عملهم في القطاع العام إلى فئة العاملين منهم في القطاع الخاص أو العكس بناء على طلب مشفوع بشهادة تثبت قبول استقالة المعني بالأمر أو أي شهادة أخرى تثبت انقطاعه عن العمل بصورة قانونية ويسلمها المرفق الذي كان يعمل به أو بناء على طلب من المعني بالأمر مشفوعا بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من قبل المرفق الذي سيزاول عمله به.
ف 2وتودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المكان الذي يزاول فيه المعني بالأمر مهنته الذي يقرر نقل التقييد ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء من أجل تعديل الجدول الوطني للهيئة.
ف 3وإذا كان نقل التقييد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مصحوبا بتغيير الموطن المهني خارج دائرة اختصاص المجلس الجهوي، تودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المكان الذي سيزاول فيه المعني بالأمر مهنته الذي يقرر التقييد طبقا للمادة 6 أعلاه ويخبر بذلك:
- –رئيس المجلس الوطني من أجل تعديل الجدول الوطني للهيئة؛
- –ورئيس المجلس الجهوي الذي كان تابعا له المعني بالأمر، وذلك من أجل حذفه من الجدول الجهوي لهذا المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الفصل الأول: تقييد الأطباء المغاربة في جدول الهيئة
المادة 4 – المادة 10- المادة 4لا يجوز لأحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب إلا إذا كان مقيدا في جدول هينة الأطباء الوطنية، ويكون هذا التقييد بحكم القانون بالنسبة إلى الطالب المتوفرة فيه ا
- المادة 5يباشر تقييد الأطباء في جدول المجلس الجهوي التابع له محل مزاولة المهنة.
- المادة 6يكون التقييد في جدول المجلس الجهوي لهينة الأطباء الوطنية بعد مداولة هذا المجلس بقرار من رئيس المجلس الجهوي المختص محليا، ويجب أن يصدر هذا القرار داخل أجل الشهري
- المادة 7لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة إلا بناء على عدم توفر أحد الشروط المقررة في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي الرفض المعلل بوجه قانوني إلى
- المادة 8يرفع الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر وذلك بصفة استثنائية وبوجه خاص إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة أو قيمة ما يدلي به الطالب من شهادا
- المادة 9يباشر نقل التقييد في جدول هيئة الأطباء من فئة المزاولين عملهم في القطاع العام إلى فئة العاملين منهم في القطاع الخاص أو العكس بناء على طلب مشفوع بشهادة تثبت قبول
- المادة 10تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي وكذا القرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية بالأمر.