مادةmadda
FR
الباب الأول: التقييد في جدول الهيئةالفصل الأول: تقييد الأطباء المغاربة في جدول الهيئة

المادة 7

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)

ف 1لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة إلا بناء على عدم توفر أحد الشروط المقررة في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي الرفض المعلل بوجه قانوني إلى الطالب داخل أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، كما يجب تبليغ قرار الرفض إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

ف 2ويمكن للطالب أن يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

ف 3يحدد أجل الطعن أمام المجلس الوطني في ثلاثين يوما إبتداء من تاريخ تبليغ قرار رفض التقييد إلى الطالب.

ف 4ويبت المجلس الوطني في طلب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما إبتداء من تاريخ توصله به.

ف 5ويبلغ رئيس المجلس الوطني في الحال قرار هذا المجلس إلى الطبيب المعني بالأمر. كما يبلغه إلى رئيس المجلس الجهوي المختص محليا.

ف 6تعرض طلبات الطعن بالإلغاء الموجه ضد قرارات هيئة الأطباء الوطنية أمام المحكمة الإدارية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 10.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: تقييد الأطباء المغاربة في جدول الهيئة

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4لا يجوز لأحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب إلا إذا كان مقيدا في جدول هينة الأطباء الوطنية، ويكون هذا التقييد بحكم القانون بالنسبة إلى الطالب المتوفرة فيه ا
  2. المادة 5يباشر تقييد الأطباء في جدول المجلس الجهوي التابع له محل مزاولة المهنة.
  3. المادة 6يكون التقييد في جدول المجلس الجهوي لهينة الأطباء الوطنية بعد مداولة هذا المجلس بقرار من رئيس المجلس الجهوي المختص محليا، ويجب أن يصدر هذا القرار داخل أجل الشهري
  4. المادة 7لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة إلا بناء على عدم توفر أحد الشروط المقررة في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي الرفض المعلل بوجه قانوني إلى
  5. المادة 8يرفع الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر وذلك بصفة استثنائية وبوجه خاص إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة أو قيمة ما يدلي به الطالب من شهادا
  6. المادة 9يباشر نقل التقييد في جدول هيئة الأطباء من فئة المزاولين عملهم في القطاع العام إلى فئة العاملين منهم في القطاع الخاص أو العكس بناء على طلب مشفوع بشهادة تثبت قبول
  7. المادة 10تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي وكذا القرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية بالأمر.
فهرس النص كاملا · 80 مادة