الباب الأول: التقييد في جدول الهيئةالفصل الثاني: مزاولة المهنة من لدن الأطباء الأجانب وتقييدهم في جدول الهيئة
المادة 11
ف 1لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الطب إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- –أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة؛
- –أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للأطباء من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة الطب فيها أو يكون من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة؛
- –أن يكون حاصلا على دكتوراه في الطب أو على شهادة أو دبلوم تعترف الادارة بمعادلتها لها وتخوله الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي ينتمي إليها؛
- –ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 69 أدناه؛
- –أن لا يكون مقيدا في هيئة طبية أجنبية.
ف 2وإذا كان الطبيب المعني مقيدا في هيئة أجنبية وجب عليه أن يثبت حذفه من تلك الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الفصل الثاني: مزاولة المهنة من لدن الأطباء الأجانب وتقييدهم في جدول الهيئة
المادة 11 – المادة 15- المادة 11لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الطب إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- المادة 12لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إلا بإذن من الإدارة المختصة.
- المادة 13يقيد الطبيب الأجنبي الراغب في مزاول المهنة بالقطاع العام في جدول الهيئة بعد الاطلاع على قرار الاستخدام المسلم إليه من قبل رئيس المرفق الذي سيعمل به وذلك في حدود
- المادة 14استثناء من الأحكام السابقة ومن التشريع الخاص بالهجرة يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب في مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على شهر في كل سنة إذا كانوا يمارسون تخ
- المادة 15يسلم الإذن من لدن الإدارة التي يرفع الأمر اليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بعد تأكده من أن المعني بالأمر تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.