الباب الأول: التقييد في جدول الهيئةالفصل الثاني: مزاولة المهنة من لدن الأطباء الأجانب وتقييدهم في جدول الهيئة
المادة 12
ف 1لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إلا بإذن من الإدارة المختصة.
ف 2ويسلم الإذن المنصوص عليه أعلاه وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.
ف 3ولا يسمح للطبيب الأجنبي المأذون له بصفة قانونية في مزاولة المهنة أن يقوم في القطاع الخاص بأي عمل من أعمال المهنة قبل تقييده في جدول هيئة الأطباء الوطنية، ويباشر هذا التقييد من قبل رئيس المجلس الجهوي بحكم القانون وفقا للإجراءات المشار إليها في المادة 6 أعلاه فور الاطلاع على الإذن الإداري وبعد دفع مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الفصل الثاني: مزاولة المهنة من لدن الأطباء الأجانب وتقييدهم في جدول الهيئة
المادة 11 – المادة 15- المادة 11لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الطب إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- المادة 12لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إلا بإذن من الإدارة المختصة.
- المادة 13يقيد الطبيب الأجنبي الراغب في مزاول المهنة بالقطاع العام في جدول الهيئة بعد الاطلاع على قرار الاستخدام المسلم إليه من قبل رئيس المرفق الذي سيعمل به وذلك في حدود
- المادة 14استثناء من الأحكام السابقة ومن التشريع الخاص بالهجرة يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب في مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على شهر في كل سنة إذا كانوا يمارسون تخ
- المادة 15يسلم الإذن من لدن الإدارة التي يرفع الأمر اليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بعد تأكده من أن المعني بالأمر تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.