مادة madda
FR
الباب الأول: التقييد في جدول الهيئةالفصل الثاني: مزاولة المهنة من لدن الأطباء الأجانب وتقييدهم في جدول الهيئة

المادة 14

من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)

استثناء من الأحكام السابقة ومن التشريع الخاص بالهجرة يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب في مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على شهر في كل سنة إذا كانوا يمارسون تخصصا غير موجود بالمغرب وكان تدخلهم أو استشارتهم تستجيب لحاجة من حاجات المرضى وتكتسي طابعا علميا أو علاجيا.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 10.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: مزاولة المهنة من لدن الأطباء الأجانب وتقييدهم في جدول الهيئة

المادة 11 – المادة 15
  1. المادة 11لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الطب إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
  2. المادة 12لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إلا بإذن من الإدارة المختصة.
  3. المادة 13يقيد الطبيب الأجنبي الراغب في مزاول المهنة بالقطاع العام في جدول الهيئة بعد الاطلاع على قرار الاستخدام المسلم إليه من قبل رئيس المرفق الذي سيعمل به وذلك في حدود
  4. المادة 14استثناء من الأحكام السابقة ومن التشريع الخاص بالهجرة يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب في مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على شهر في كل سنة إذا كانوا يمارسون تخ
  5. المادة 15يسلم الإذن من لدن الإدارة التي يرفع الأمر اليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بعد تأكده من أن المعني بالأمر تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 80 مادة