مادة madda
FR
القسم التاسع: أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة بالمخالفات لمقتضيات القسم السابع

المادة 103

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية66 لكل مخالف صدرت عليه عقوبة تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه.

ف 2تتألف اللجنة المركزية المذكورة من ممثلين للإدارة ويمكن أن تضيف إليها في كل قضية على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.

ف 3يتم الطعن بعريضة توجه برسالة مضمونة الوصول إلى رئيس اللجنة. ويجب أن تتضمن عرض الوسائل التي يتمسك بها المخالف دعما لاستنتاجاته.

ف 4يجب أن يمارس الطعن داخل أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ التبليغ القاضي بدفع الغرامة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ف 5تستمع اللجنة المركزية إلى المخالف أو وكيله، ويجوز لها تأكيد مبلغ الغرامة أو تغييره، وتصدر قرارها داخل الثلاثة (3) أشهر التالية لتاريخ إحالة الأمر إليها.

ف 6يبلغ القرار إلى المخالف وإلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 103 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم التاسع: أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة بالمخالفات لمقتضيات القسم السابع

المادة 91 – المادة 105
  1. المادة 91يثبت موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والأعوان التابعون لهيأة مراقبي الأسعار المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون المخالفات لأحكام القسمين السادس وال
  2. المادة 92ترفع فورا إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 أدناه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع
  3. المادة 93يمكن أن تكون المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إما محل مصالحات وإما محل عقوبات إدارية أو عقوبات قضائية.
  4. المادة 94يحق للجهة المشار إليها في المادة 93 أعلاه، وحدها، إبرام المصالحات. ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو
  5. المادة 95يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة في المتابعة.
  6. المادة 96يجب أن تثبت المصالحة كتابة في عدد من الأصول يساوي عدد الأطراف التي لها مصلحة مستقلة.
  7. المادة 97تصدر العقوبات الإدارية بقرار صادر عن الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون يتخذ بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة
  8. المادة 98العقوبات الإدارية مرتبة حسب شدتها هي:
  9. المادة 99يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون أن تأمر، إذا رأت ذلك مناسبا، بأن تعلق أو تدرج في الجرائد التي تعينها، القرارات أو مستخرجات القرارات الصادرة
  10. المادة 100توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن تصرف إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتفويتها وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها.
  11. المادة 101يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفعه على سبيل غرامة إدارية المبالغ المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه، سندا قابلا للتنفيذ ما عدا في
  12. المادة 102لا يقرر إيقاف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية.
  13. المادة 103يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية لكل مخالف صدرت عليه عقوبة تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه.
  14. المادة 104توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون، في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية، الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا.
  15. المادة 105يجب، متى صدر حكم بالإدانة، أن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إشعارا بذلك إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون. وبمجرد ما يصير الحكم بالإدا
فهرس النص كاملا · 116 مادة