مادة madda
FR
القسم الثامن: الأبحاث والعقوباتالباب الأول: الأبحاث

المادة 68

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة المقررون والباحثون التابعون لمجلس المنافسة والموظفون بالإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيأة مراقبي الأسعار و يشار إليهم جميعهم بعده "بالباحثين".

ف 2يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية يسلمها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي54.

ف 3يلزم الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي55.

طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الأبحاث

المادة 68 – المادة 74
  1. المادة 68لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة المقررون والباحثون التابعون لمجلس المنافسة والموظفون بالإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيأة م
  2. المادة 69يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث.
  3. المادة 70تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون المشار إليهم في المادة 68 أعلاه والشخص أو الأشخاص المعنيون
  4. المادة 71يجوز للباحثين، أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية كيفما كانت ط
  5. المادة 72لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق كيفما كانت طبيعتها أو حاملها إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وبتر
  6. المادة 73يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة
  7. المادة 74يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبا
فهرس النص كاملا · 116 مادة