مادة madda
FR
القسم الثامن: الأبحاث والعقوباتالباب الأول: الأبحاث

المادة 73

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة أو أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون أثناء ممارسة المهام الموكولة إليه بموجب هذا القانون، أن يصدر في حقه أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المبينة في المادة 40 من هذا القانون. وتتم تصفية الغرامة التهديدية61 المحددة من طرف الإدارة وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2عندما تقوم منشأة بعرقلة البحث أو التحقيق، خصوصا بتقديم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة، أو وثائق غير كاملة أو محرفة، يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المقرر العام أو الإدارة، وبعد الاستماع للمنشأة المعنية ومندوب الحكومة، اتخاذ قرار بفرض عقوبة مالية عليها. ويجب ألا يتعدى المبلغ الأقصى لهذه الأخيرة 1 % من مبلغ رقم المعاملات العالمي دون احتساب الرسوم الأعلى المنجز خلال إحدى السنوات المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات.

ف 3تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي62.

طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الأبحاث

المادة 68 – المادة 74
  1. المادة 68لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة المقررون والباحثون التابعون لمجلس المنافسة والموظفون بالإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيأة م
  2. المادة 69يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث.
  3. المادة 70تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون المشار إليهم في المادة 68 أعلاه والشخص أو الأشخاص المعنيون
  4. المادة 71يجوز للباحثين، أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية كيفما كانت ط
  5. المادة 72لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق كيفما كانت طبيعتها أو حاملها إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وبتر
  6. المادة 73يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة
  7. المادة 74يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبا
فهرس النص كاملا · 116 مادة