القسم الثامن: الأبحاث والعقوباتالباب الأول: الأبحاث
المادة 69
من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
ف 1يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث.
ف 2ترفع المحاضر وتقارير البحث التي يحررها الباحثون والمتعلقة بالممارسات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون إلى السلطة التي طلبتها.
ف 3مع مراعاة أحكام القسم التاسع من هذا القانون، توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسمين السادس والسابع إلى وكيل الملك المختص.
طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
الباب الأول: الأبحاث
المادة 68 – المادة 74- المادة 68لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة المقررون والباحثون التابعون لمجلس المنافسة والموظفون بالإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيأة م
- المادة 69يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث.
- المادة 70تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون المشار إليهم في المادة 68 أعلاه والشخص أو الأشخاص المعنيون
- المادة 71يجوز للباحثين، أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية كيفما كانت ط
- المادة 72لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق كيفما كانت طبيعتها أو حاملها إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وبتر
- المادة 73يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة
- المادة 74يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبا