مادة madda
FR
القسم الثامن: الأبحاث والعقوباتالباب الأول: الأبحاث

المادة 70

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون المشار إليهم في المادة 68 أعلاه والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المذكورون من التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية ويعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها.

ف 2تشفع المحاضر إن اقتضى الحال بأمر حجز مؤقت في حالة المخالفة لأحكام الباب II من القسم السادس ولأحكام المادة 66 أعلاه.

ف 3يمكن أن تترك البضائع أو المنتوجات المحجوزة تحت حراسة المخالف إذا تعلق الأمر بمواد غذائية سريعة التلف بشرط دفعه القيمة المقدرة لها المحددة في المحضر أو أن تنقل بعد جردها وتقييمها إلى أي مكان يعين لهذا الغرض.

ف 4تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل وتحرر في أقرب الآجال فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 71 بعده، وفي الحال بالنسبة إلى الأبحاث المنصوص عليها في المادة 72 أدناه.

ف 5يجب فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 71 أدناه الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع المخالف على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير.

ف 6يقيد استدعاء المخالف في سجل خاص ذي أرومات تكون صفحاته مرقمة وموقع عليها بالأحرف الأولى وتحمل تأشيرة الإدارة المعنية. ويتضمن الاستدعاء الإشارة إلى تاريخ تسليمه والاسم العائلي والشخصي للمخالف ومحل وطبيعة التجارة التي يمارسها والأمر المنصوص عليه أعلاه.

ف 7يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى المخالف بمكان عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدمي المخالف أو إلى أي شخص يتولى بأي وجه من الوجوه إدارة أو تسيير المنشأة أو يساهم بأي وجه من الوجوه في نشاط المنشأة المذكورة دون القيام بمهام الإدارة أو التسيير. ويشار إلى إجراء التسليم في الاستدعاء.

ف 8تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية المخالف.

طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الأبحاث

المادة 68 – المادة 74
  1. المادة 68لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة المقررون والباحثون التابعون لمجلس المنافسة والموظفون بالإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيأة م
  2. المادة 69يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث.
  3. المادة 70تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون المشار إليهم في المادة 68 أعلاه والشخص أو الأشخاص المعنيون
  4. المادة 71يجوز للباحثين، أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية كيفما كانت ط
  5. المادة 72لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق كيفما كانت طبيعتها أو حاملها إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وبتر
  6. المادة 73يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة
  7. المادة 74يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبا
فهرس النص كاملا · 116 مادة