مادة madda
FR
القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

المادة 6

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة6 أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى :

  1. 1 -الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛
  2. 2 -عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛
  3. 3 -حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛
  4. 4 -تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرق
  2. المادة 7يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي:
  3. المادة 8تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو المما
  4. المادة 9لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات:
  5. المادة 10يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 116 مادة