القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 9
من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
ف 1لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات:
- 1 -التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي متخذ لتطبيقه7 ؛
- 2 -التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي أو التقني أو هما معا، بما في ذلك بخلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها، وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشآت المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من السلع والمنتوجات والخدمات المعنية. ويجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه.
ف 2يجوز للإدارة، بعد موافقة مجلس المنافسة، أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات8، خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المنشآت الصغرى والمتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3لا تخضع أيضا لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الاتفاقات ذات الأهمية الدنيا التي لا تعرقل المنافسة بشكل ملموس، خاصة الاتفاقات بين المنشآت الصغرى أو المتوسطة. وتحدد بنص تنظيمي9 المعايير التي يقاس بها ما لا يعد إخلالا ملموسا بالمنافسة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 6 – المادة 10- المادة 6تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرق
- المادة 7يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي:
- المادة 8تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو المما
- المادة 9لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات:
- المادة 10يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه.