القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 7
من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
ف 1يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي:
- 1 -لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق؛
- 2 -لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز.
ف 2وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.
ف 3يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 6 – المادة 10- المادة 6تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرق
- المادة 7يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي:
- المادة 8تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو المما
- المادة 9لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات:
- المادة 10يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه.