القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 10
من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
ف 1يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه.
ف 2يمكن أن يثار البطلان المذكور من لدن الأطراف والأغيار على السواء. ولا يجوز الاحتجاج به على الأغيار من لدن الأطراف، وتعاينه إن اقتضى الحال المحاكم المختصة التي يجب أن يبلغ إليها رأي مجلس المنافسة أو قراره إن سبق اتخاذه.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 6 – المادة 10- المادة 6تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرق
- المادة 7يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي:
- المادة 8تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو المما
- المادة 9لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات:
- المادة 10يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه.